الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

207

موسوعة مكاتيب الأئمة

750 / [ 52 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : أنّه روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا ، وأنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف ، وليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجّام اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين ، أم لا ، إن شاء اللّه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : السنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن ، إن شاء اللّه . ( 1 ) في حكم إرث الزوج والأبوين : 751 / [ 53 ] - الكليني : محمّد بن يحيى [ العطّار ] ، وعلي بن عبد اللّه جميعاً ، عن إبراهيم ، عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، أو جدّها ، أو جدّتها ، كيف يقسّم ميراثها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين . ( 2 ) في حكم فأرة المسك مع المصلّي : 752 / [ 54 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ، ومعه فأرة مسك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به إذا كان ذكيّاً . ( 3 )

--> 1 - الكافي : 6 / 35 ح 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 314 ح 1529 بتفاوت يسير وفيه : " عن الصالحين ( عليهم السلام ) " بدل " عن الصادقين ( عليهم السلام ) " ، ونحوه مكارم الأخلاق : 219 ، وسائل الشيعة : 21 / 433 ح 27512 ، بحار الأنوار : 104 / 123 ح 74 بتفاوت يسير . 2 - الكافي : 7 / 114 ح 10 ، الاستبصار : 4 / 161 ح 610 بتفاوت يسير ، ونحوه تهذيب الأحكام : 9 / 310 ح 1113 ، و 393 ح 1403 مضمرة ، وسائل الشيعة : 26 / 135 ح 32664 ، و 136 ح 32665 قطعتان منه . 3 - تهذيب الأحكام : 2 / 362 ح 1500 ، وسائل الشيعة : 4 / 533 ح 5632 ، بحار الأنوار : 66 / 55 بتفاوت يسير ، الوافي : 7 / 433 ح 6279 .